سياسة حقوق الملكية الفكريــة
المادة الأولى: مسؤولية التطبيق
يتعين على إدارة الاتصال المؤسسي التنسيق مع كل الإدارات لتطبيق هذه السياسة
المادة الثانية: القواعد العامة لحماية الحقوق الفكرية بالمؤسسة.
1- حصر ومراقبة وحماية المنتجات الفكرية التي تملكها المؤسسة، وتوعية موظفي المؤسسة ومن في حكمهم بأهمية حمايتها.
2- اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لتسجيل المنتجات الفكرية رسميا قبل نشرها وفق نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية.
3- أخذ التعهدات والإجراءات اللازمة على موظفي المؤسسة ومن في حكمهم والمتعاملين معها؛ لمنع نشر، أو إعادة نشر، أو إعادة طباعة، أو إصدار، أو مونتاج، أو تخزين، أو استخدام أي منتج فكري خاص بالمؤسسة إلا بإذن خطي ومحدد من الجهة المختصة.
4- إبلاغ صاحب الصلاحية فوراً عند اكتشافها أو شكها في وقوع حالة تعدي على منتج فكري، سواء أكان ذلك داخل المؤسسة أم خارجها، مرفقاً بخطة عمل تفصيلية مدعمة بالرأي القانوني للإجراءات التي يوصى بالقيام بها داخل المؤسسة وأمام الجهات المختصة؛ وصولاً لحماية حق المؤسسة ومنع ذلك الاعتداء والتعويض عنه.
5- يجب أن يصرح في العقود التي تبرمها المؤسسة مع أي من بيوت الخبرة، أو الشركات، أو المؤسسات، أو دور النشر، أو غيرها، أو الأفراد على أن ما ينتج من عملهم يكون ملكاً للمؤسسة، ولا تجوز ترجمته، أو طباعته، أو إعادة إصداره، أو استعمال أي جزء منه، بأي شكل من الأشكال وعبر أية وسيلة قديمة كانت أم جديدة، معروفة وقت إبرام العقد أم مبتكرة مستقبلا إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في المؤسسة.
6- يجب أن يصرح في العقود التي تبرمها المؤسسة مع أي من بيوت الخبرة، أو الشركات، أو المؤسسات، أو غيرها على أن ما ينتج من عملهم لا يجوز نشره كاملاً أو مجزأ، أو جزء منه عن طريق أية وسيلة إلكترونية أو غيرها من الوسائل المعروفة حاليا أو المبتكرة مستقبلا إلا بإذن خطي صريح من الجهة المختصة في المؤسسة.
7- كل من قامت ضده من موظفي المؤسسة قرائن أو دلائل بتقصيره أو تورطه بأية صورة كانت في انتهاك حقوق المؤسسة في منتج فكري يحال للإدارة المعنية لإجراء التحقيق الإداري معه ومن ثبت عليه شيء من ذلك يعامل وفق المادة 80 من نظام العمل ولا يمنع ذلك من إقامة الدعوى الجنائية، أو الحقوقية عليه أمام الجهات القضائية المختصة.
8- لا يعد علم أي من موظفي المؤسسة باستخدام منتج فكري مما تنطبق عليه مواد هذه اللائحة دون إذن خطي من الجهة المختصة في المؤسسة مسوغاً لتملك الآخرين لذلك المنتج أو إذنا في استخدامه ولو طالت مدة الاستخدام.
9- يأخذ حكم موظفي المؤسسة من يعمل في الشركات أو بيوت الخبرة على مشاريع بتكليف أو تعاقد من المؤسسة.
10- تجب الإشارة في عقد تبرمه المؤسسة مع الآخرين إلى وجوب التزام المتعاقد معه بمواد هذه اللائحة.
11- يحق للمؤسسة استخدام المنتجات الفكرية الناتجة عن المشاريع التي تدعمها المؤسسة دون قيود على الجهات الممنوحة وتدويرها للجهات الخيرية الأخرى لتحقيق النفع العام.
12- لا يحق للجهات المدعومة بأي حال الاعتراض على المؤسسة في استخدام تدوير المنتج الذي تقوم بدعمه بغرض تحقيق الاستفادة المثلى للجهات الخيرية.
13- يعد الاطلاع على لائحة المنتج الفكري بالمؤسسة إقرار بالموافقة على ماورد فيها من بنود.
14- يعمل بمواد هذه اللائحة فور اعتمادها من مجلس أمناء المؤسسة.